القائمة الرئيسية

الصفحات

الحالات التي لا يقع فيها الطلاق

 


متى لا تحسب الطلقة

فيما يلي أنواع الطلاق الذي لا يحتسب :

  • طلاق الغاضب

الأصل أن الفرد في حالة غضبه يقع كل ما يقوم به ويحسب عليه سواء كان قتل أو كفر أو طلاق الخ ، والسبب في ذلك أن الفرد يكون واعي لما يقوله .

أما إذا وصل الغضب لعدم درايته لما يقول ويفعل أو يكون على قصد من ذلك فهنا تعتبر إرادته مسلوبة وطلاقه لا يحسب .

  • المكره على الطلاق

فالأصل في ذلك بأن إرادته مسلوبة وغير حره وهي لا تريد الوصول لتلك النتيجة إلا لدفع الضرر عنها ، فلذلك من يكره على الطلاق فطلاقه لا يقع ومن يكره على الكفر لا يعد كافرا .

  • الطلاق الذي يقع من المجنون

فالفرد في تلك الحالة لا يعقل ما يقوله كأن يكون مغمى عليه أو أختل توازنه العقلي ، والشخص الذي يقع بمصيبة ولا يدري ما يقول ومن أصيب بمرض يؤثر على عقله أو كبر سنه وخرف عقله وذلك مخالف ل احكام الطلاق ، فكل هؤلاء إرادتهم غير سليمة ولا يقع طلاقهم .

  • طلاق الصبي غير جائز

طلاق الصبي الذي لن تكتمل أهليته لا يقع طلاقه ، ولأنها عندما يقوم بالطلاق يعتبر ذلك من التصرفات الضارة له فلا يجوز طلاقه .

  • الشخص السكران لا تحسب طلقته

فهو لا يدري ما يقول ولا يقصده والإرادة هنا غير كاملة فهنا لا يقع طلاقه مثله مثل المجنون ، كما أنه يعاقب بالحد فلا يمكن أن نجمع بين عقوبتين على ذنب واحد .

  • الخطأ عند النطق بالطلاق

كأن يذل لسانه عند نطق أي لفظ أخر فيقول على سبيل السهو والخطأ لزوجته انت طالق ، فهنا لا يقع طلاقه لأن إرادته غير متوافرة في تلك الحالة ولا يقصد ما قاله .

  • الطلاق الهزلي

وهذا لا تقع طلاقه لأنه كان يهذي بكلماته ولا يريد ما يقوله وهو عليه إثم ، ولكن إذا ينوي ما يقول ويقصده فيقع طلاقه .

  • طلاق المريض مرض موت

الذي لا يقع هنا في تلك الحالة هو طلاقه البائن ، لأنه قصد من ذلك حرمانها من الميراث ويترتب على طلاقه ضرر محض فلا يقع طلاقه كعقوبة له .

  • أحوال أخرى لا تحسب فيها الطلقة
    1.  طلاق من يشك في طلاقه ، لأن الزواج يقيني ولا يزول إلا باليقين .
    2. طلاق المرتد لأنه انفسخ عقده باختلاف الدين أنا إن أسلم في فترة العدة فيقع طلاقه .
    3. طلاق الفرد الساهي .
    4. الطلاق الذي يقع من الفرد الناسي وكذلك الساهي والغافل والذي يخطأ فلا يقع طلاقهم .

هل يقع الطلاق في الحيض

الأصل في طلاق المرأة أثناء فترة الحيض بأنه ل ايقع حيث هذا أحكام الطلاق الخمسة  ، وكذلك عندما تكون في حالة النفاس وكذلك إذا كانت المرأة في طهر وجامعها فيه .

لأنه يجب أن يطلقها قبل أن يمسها ويستدل على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بن عمر عندما نهاه عن الطلاق والمرأة حائض .

فقد قال النبي عليه السلام( راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء) .

وإذا الفرد مس زوجته بعد أن تطهر فلا يطلقها حتى تحيض وتطهر ، ثم يقوم بطلاقها وهذا ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه غضب على ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته بفترة الحيض ونفس الحال بالنفاس .

وقد أختلف الفقهاء في وقوع الطلاق من تلك الحالة أو عدم وقوعه ، فذهب جمهورهم أنه يقع واستدلوا في ذلك بأن ابن عمر حسبها على نفسه طلقة وأوقعها .

وآخرين ذهبوا بأنه لا يقع لأنه منهي عنه وذلك حال ما إذا طلقها في فترة الحيض أو طلقها في طهر حدث جماع فيه وهذا الأرجح .

والذي يطلق وأمرأته نفساء أو حائض وهو يعلم بذلك فهو لا يقع طلاقه وعليه التوبة من ذلك، والطلاق الذي يقع على الحبلى فهو جائز لقول الرسول عليه السلام لابن عمر ( طلقها طاهرا أو حاملا) والآيسة التي لا تحيض، فجائز طلاقها، ولكنها إذا حاضت ينتظر لحين تطهر .

وفي حال الحمل يجوز أن يطلقها حتى في حال حدوث جماع بينهما لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( طلقها طاهرا قبل أن تمسها أو حاملا) وهذه هي سنة رسول الله عليه الصلاة وأتم التسليم وهذا الرأي هو الأرجح .

شروط وقوع الطلاق

تتعدد شروط الطلاق على النحو الأتي:

  1. شروط متعلقة بالمطلق .
  2. وهي أن يكون زوجها بعقد صحيح .
  3. كما يجب أن يكون بالغا فطلاق الصبي المميز لا يقع وهذا ما رأه أغلبية الجمهور .
  4. أن يكون عاقل لما ينطقه من كلمة الطلاق .
  5. وأخر تلك الشروط أن يكون قاصد لما يقوله ويختار فلا يجبر على ذلك حتى يقع طلاقه .

الشروط التي تتعلق بالمطلقة وتختلف عنم شروط وقوع الطلاق

وهي تتمثل في الأتي:

  1. أن تكون العلاقة الزوجية قائمة مع زوجها حقيقة أو حكما .
  2. ذهاب النية إلى تلك الزوجة أو تعينها بالصفة والإشارة .
  3. أن يقع الطلاق بالصيغة عليها وقد يجوز الإشارة والكتابة متى تحققت الشروط الخاصة بهم .

الشروط التي تتعلق باللفظ هي

  • أولا: هي أن يكون القائل للفظ فاهم لمعناه، ويقصد حصوله ويكون ذلك قطعا ويقينا أو ظنا ويقصد ذلك بنيته .
  • ثانيا: النية في وقوع الطلاق في أنه يقصده ويريد مادام اللفظ لن يكون صريحا .

أما عن حكم الطلاق فقد ذهب الحنفية والحنابلة لحظره وأستدلوا في ذلك بقول النبي عليه الصلاة و السلام ( لعن الله كل ذواق مطلاق) وأباحوا هؤلاء الطلاق لضرورة مثل عندما يريد الزوج طلاقها وأصبح ليس لديه رغبة بها .

أما الحنابلة فهناك تقسيمات لأحكام الطلاق، فقد يكون واجبا عندما يكون الطلاق هو الحل الوحيد لحل الشقاق الذي يقع بين الزوجين .

ويكون الطلاق محرم عندما يقع لغير حاجة له مثل الضرر للزوج والزوجة دون الحاجة لذلك ، أما الطلاق المباح فيحدث عندما يكون هناك حاجة له مثل التضرر من الزوجة وسوء العشرة .

والمندوب في وقوع الطلاق يكون عندما تقصر المرأة في حقوق الله تعالى ، مثل الصلاة وغير ذلك من الأمور المكلفة بها وهنا قد تلحق بزوجها الضرر فلا بأس من طلاقها .

الطلاق الشفوي لا يقع

والأصل أنه طالما تلفظ الزوج بالطلاق فقد وقع الطلاق طالما كان يدرك ما يقول وغير مكروه عليه ، ولا يشترط في تلك الحالة التوثيق بالأوراق الرسمية له أو الشهود عليه ، والقول الذي قيل بأن الطلاق لا يقع في تلك الحالة هو قول باطل .

والجدير بالذكر بأن هناك رأي للجنة كبار العلماء بالأزهر الشريف فيما عدا كيف يتم الطلاق في المحكمة جاء فيه التالي:

  1. بأن الطلاق يقع طالما أستوفى الشروط الشرعية له وكان شفويا وبه دلالة على ما يقصده ، وهذا مستقر عليه منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام دون الحاجة للتوثيق أو الإشهاد .
  2. يجب على المطلق أن يبادر في توثيق ذلك الطلاق حتى لا يضيع حقوق مطلقته أو أبنائه ، وعلى المشرع أن يضع عقوبة حيال من لا يقوم بذلك حتى لا تضر حقوق المرأة الشرعية .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات